تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

476

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

- بأن يكون ما تركه غيرها كافياً - فالأحوط للولد ( 48 ) الأكبر أن يعطي لهما منها بالنسبة . ( مسألة 18 ) : لو أوصى بعين من التركة ، فإن كان ما أوصى هي الحبوة فالوصيّة نافذة ( 49 ) ، إلّا أن تكون زائدة على الثلث ، فيحتاج إلى إجازة الولد الأكبر ، وليس له شيء ( 50 ) من التركة في قبال الحبوة . ولو أوصى مطلقاً ، أو بالحبوة وغيرها ، فلو كانت الوصيّة غير زائدة على الثلث تنفذ ( 51 ) ، وفي صورة الإطلاق يحسب من جميع التركة حتّى الحبوة ، وفي الصورة الثانية يحسب منها ومن غيرها حسب الوصيّة ، ولو زادت على الثلث تحتاج في ( 52 ) الحبوة

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 11 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 11 - 12 .